responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > إذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اليمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لليمين لفظ خاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أمثلة على اليمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يجب الوفاء باليمين إذا تمت الشروط < / فهرس الموضوعات > في العهد ما يشترط في النذر وقد شرحت لك ذلك .
- وإذا خالف الإنسان ما عاهد الله عليه ؟
- وجبت عليه كفارة وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين .
< / السؤال = 12009 > < / السؤال = 12007 > < / السؤال = 12002 > < / السؤال = 11999 > < / السؤال = 11998 > < السؤال = 11871 > < السؤال = 11883 > < السؤال = 11889 > قال ذلك أبي وأردف مضيفا :
ويجب الوفاء باليمين كذلك ، ولو خالفها عامدا وجبت عليه كفارة وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . ومع العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام متواليات .
< / السؤال = 11889 > < / السؤال = 11883 > < / السؤال = 11871 > < السؤال = 11834 > < السؤال = 11837 > < السؤال = 11844 > < السؤال = 11853 > < السؤال = 11863 > < السؤال = 11867 > ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ . وأن يكون القسم بالله تعالى ، وأن يكون ما أقسم عليه مقدورا ومستطاعا حين الوفاء به ، وراجحا شرعا أو حتى مباحا إذا حلف أو أقسم على فعله لمصلحة دنيوية ولو كانت شخصية ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار والعقل .
- مثل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها ؟
- إذا قال الإنسان مثلا : ( والله لأفعلن ) ، أو قال : ( بالله لأفعلن ) أو قال : ( أقسم بالله ) أو قال : ( أقسم برب المصحف ) ، أو غير ذلك .
- وإذا قال الإنسان مخاطبا شخصا آخر قائلا له : ( والله لتفعلن ) ؟
- لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر ، ولا بالزمن الماضي ، ولذلك فلا يترتب أي أثر على يمين كهذا .

330

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست