responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > لو نذر الإنسان للنبي ( صلى الله عليه وآله ) أو لأهل بيته ( عليهم السلام ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > للعهد صيغة محددة < / فهرس الموضوعات > يجب عليه صيام ثلاثة أيام متواليات .
< / السؤال = 11988 > < السؤال = 11972 > < السؤال = 11973 > - لو نذر الإنسان مالا لمشهد من المشاهد المقدسة ؟
- ينفق ذلك المال على عمارته ، أو إنارته ، أو فرشه ، أو تدفئته ، أو تبريده ، أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد ، إذا لم يقصد الناذر مصرفا معينا من المذكورات أو غيرها .
- ولو نذر لشخص صاحب المشهد كالنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو لبعض أولادهما ؟
- ينفق على زواره الفقراء مثلا ، أو على حرمه الشريف ، ونحو ذلك .
- إذا ظن الإنسان ظنا قويا أنه قد نذر نذرا معينا ، فهل يجب عليه الوفاء به ؟
- إذا اطمأن بأنه نذر وجب عليه الوفاء بالنذر وإلا فلا يجب عليه الوفاء به .
< / السؤال = 11973 > < / السؤال = 11972 > < السؤال = 11998 > < السؤال = 11999 > < السؤال = 12002 > < السؤال = 12007 > < السؤال = 12009 > قال ذلك أبي وأضاف :
وقد يعاهد الإنسان الله سبحانه وتعالى فيقول : ( عاهدت الله أن أفعل . . ) أو يقول : ( علي عهد الله أنه متى كان . . . فعلي . . . ) فإذ قال ذلك وجب عليه الالتزام بما عاهد عليه .
- معنى هذا أن العهد كالنذر ، لا يصح بدون صيغة محددة ؟
- نعم ، كما أنه لا يصح إلا إذا كان ما عاهد الله عليه راجحا ولو رجحانا دنيويا شخصيا شريطة أن لا يكون مرجوحا شرعا . ويشترط

329

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست