responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الفتاوى الميسرة ( عدد الصفحات : 439)


< فهرس الموضوعات > القسم الصادق مكروه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الكاذب محرم إلا في حالات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أسئلة تخص اليمين < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 11867 > < / السؤال = 11863 > < / السؤال = 11853 > < / السؤال = 11844 > < / السؤال = 11837 > < / السؤال = 11834 > < السؤال = 11857 > < السؤال = 11858 > كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها .
وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن زوجها كان للأب والزوج حل اليمين أو القسم .
< / السؤال = 11858 > < / السؤال = 11857 > < السؤال = 11829 > < السؤال = 11830 > < السؤال = 11890 > < السؤال = 11891 > < السؤال = 11892 > - قد يحلف أو يقسم الإنسان على صدق كلامه وهو صادق بالفعل ، أو يحلف على شئ معين وهو صادق في حلفه ؟
- الأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة .
أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة إلا عند الضرورة .
- وكيف ذلك ؟
- إذا قصد الإنسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظالم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، ولكن إذا التفت إلى امكان التورية ، وكان عارفا بها وهي متيسرة له [ فعليه أن يوري في كلامه ] .
- ما تقصد ب‌ ( يوري في كلامه ) .
التورية ، أن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر ، من دون نصب قرينة موضحة لقصده ، فلو سألك ظالم عن مكان أحد المؤمنين وكنت تخشاه عليه تجيبه ( ما رأيته ، وقد رأيته قبل ساعة ) وتقصد بذلك إنك لم تره منذ دقائق .

331

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست