responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > لا طلاق في الزواج المؤقت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدة المطلقة < / فهرس الموضوعات > مستبينة الحمل ، وفي بعض حالات غياب الزوج ، كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه ، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلق بعد طهرها من الحيض .
< / السؤال = 12309 > < / السؤال = 12300 > < السؤال = 8214 > < السؤال = 12298 > هذا ولا تطلق الزوجة في ( الزواج المؤقت ) بل يتحقق الفراق بانقضاء المدة المتفق عليها معها ، أو يبذل المدة المتبقية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلا : ( وهبتك المدة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما .
ولا يعتبر في صحة بذل المدة في الزواج المؤقت وجود شهود ، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس .
< / السؤال = 12298 > < / السؤال = 8214 > < السؤال = 12368 > < السؤال = 12377 > < السؤال = 12391 > أضاف أبي قائلا :
إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به .
وعدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا مهما كان قليلا .
- معنى هذا ، إن عدتها تنتهي بعد رؤيتها الدم الثالث ؟
- نعم ، بعد رؤيتها دم الحيض الثالث .
- وعدة المطلقة الحامل ؟
- عدة المطلقة الحامل ، مدة حملها ، وهي تنقضي بوضع

319

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست