responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > عدة المتزوجة زواجا مؤقتا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطلاق بائن ورجعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطلاق الخلعي < / فهرس الموضوعات > الحمل ، تاما كان ذلك الحمل أو سقطا .
- ولو وضعت بعد الطلاق بيوم ، فهل تنتهي بالولادة عدتها ؟
- نعم ، حتى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعة لا بيوم ، شريطة أن يكون الولد ملحقا بذي العدة فلا يكون ولد زنا مثلا .
< / السؤال = 12391 > < / السؤال = 12377 > < / السؤال = 12368 > < السؤال = 12384 > < السؤال = 12386 > - وهل على المتزوجة زواجا مؤقتا عدة بعد افتراقها عن زوجها ؟
- إذا كانت بالغة ، مدخولا بها ، غير يائس ، ولا حامل ، فعدتها حيضتان [ كاملتان ] لمن كانت تحيض ، وخمسة وأربعون يوما لمن لا تحيض لمرض ونحوه .
< / السؤال = 12386 > < / السؤال = 12384 > < السؤال = 12355 > قال ذلك أبي وأضاف :
أمر الطلاق بيد الزوج وهو قسمان بائن ورجعي .
الطلاق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد ، كطلاق الزوجة قبل الدخول بها .
الطلاق الرجعي : ما كان للزوج الحق في إرجاع زوجته المطلقة إليه ما دامت في العدة ، من دون عقد جديد ، ولا مهر جديد .
< / السؤال = 12355 > < السؤال = 12469 > < السؤال = 12473 > < السؤال = 12476 > < السؤال = 12486 > < السؤال = 12487 > < السؤال = 12488 > < السؤال = 12492 > ومن أقسام الطلاق البائن ما يسمى ب‌ ( الطلاق الخلعي ) ويقصد به الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها إلى حد يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوق الزوجية ، وعدم إقامة حدود الله فيه ، ولكن من دون أن يكرهها هو . فإذا قالت الزوجة لزوجها :

320

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست