responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > شروط في المطلق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صيغة الطلاق < / فهرس الموضوعات > قلت : أنا يا أبي أكره الطلاق ولكن رغم ذلك يحسن بي أن أحيط ببعض أحكامه .
قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئا أحكام حوارية الطلاق قائلا :
< / السؤال = 12280 > < السؤال = 12282 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12289 > يشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا يصح طلاق الصبي ولا طلاق المجنون ولا طلاق المجبر على الطلاق ، نعم يحتمل صحة طلاق الصبي البالغ عشر سنين فلا بد من رعاية الاحتياط فيه .
وأن يقصد المطلق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل ، والساهي ، ومن لا يفهم معنى الطلاق .
< / السؤال = 12289 > < / السؤال = 12284 > < / السؤال = 12282 > < السؤال = 12323 > < السؤال = 12333 > < السؤال = 12336 > - وما هي صيغة الطلاق ؟
- لا يقع الطلاق إلا إذا أنشئ بصيغة خاصة ، وبلغة عربية لمن يقدر عليها ، وبمحضر رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق .
يقول الزوج مثلا : ( زوجتي - ويذكر اسمها - طالق ) أو يخاطب زوجته مثلا قائلا لها : ( أنت طالق ) أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكلي - ويذكر اسمها - طالق ) عندئذ يقع الطلاق بين الزوجين .
< / السؤال = 12336 > < / السؤال = 12333 > < / السؤال = 12323 > < السؤال = 12318 > - وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق ؟
- كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة مشخصة معروفة كما إذا لم يكن له غيرها .
< / السؤال = 12318 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12309 > قال أبي :
ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس إلا أن تكون الزوجة غير مدخول بها . أو تكون

318

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست