responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الفتاوى الميسرة ( عدد الصفحات : 439)


- شروط عدة :
1 - أن تبلغ كمية الذهب خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاتها ( 5 / 2 % ) وكلما زادت ثلاث مثاقيل وجب إخراج 5 / 2 % منها زكاة .
أما الفضة فيجب أن تبلغ كميتها مائة وخمسة مثاقيل وزكاتها 5 / 2 % . وكلما زادت كميتها واحدا وعشرين مثقالا وجب إخراج 5 / 2 % منها زكاة .
- وإذا قلت كمية النقدين عن الحد المذكور ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
2 - أن يمضي عليهما أحد عشر شهرا ويدخل عليهما الشهر الثاني عشر وهما في ملك المالك .
3 - أن يكونا - الذهب والفضة - مسكوكين عملة رائجة للتداول اليومي في البيع والشراء .
< / السؤال = 4794 > < / السؤال = 4793 > < / السؤال = 4792 > < السؤال = 4713 > < السؤال = 4716 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4795 > - وسبائك الذهب والحلي المصنوعة من الذهب أو الفضة وقطع الذهب والفضة الأخرى ؟
- لا تجب فيها الزكاة .
4 - تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المال الضائع مدة معتد بها عرفا .
5 - كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون .
< / السؤال = 4795 > < / السؤال = 4794 > < / السؤال = 4716 > < / السؤال = 4713 > < السؤال = 4810 > < السؤال = 4811 > < السؤال = 4812 > < السؤال = 4813 > < السؤال = 4824 > < السؤال = 4825 > < السؤال = 4985 > ( الثاني ) مما تجب فيه الزكاة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ،

221

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست