responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 220


< فهرس الموضوعات > اقتران الزكاة بالصلاة في كثير من أيات الله البينات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علة تشريع الزكاة من خلال حديث للإمام الصادق ( عليه السلام ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيم تجب الزكاة وفيم تستحب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تجب الزكاة فيما يأتي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - النقدين الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط يجب توافرها في النقدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الحنطة والشعير والتمر والزبيب < / فهرس الموضوعات > شديدا ، ويقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله . . فمنعوا حق الله عز وجل من أموالهم ) .
ومما لاحظته وأنا أتلو كتاب الله عز وجل مرة تلو أخرى - قال أبي - إن القرآن الكريم كثيرا ما يقرن الزكاة بالصلاة في آياته الكريمة ، مما يكشف عن مدى أهميتها في التشريع الإسلامي .
- وحين سألت أبي عن وضع الزكاة أجابني بحديث للإمام الصادق عليه السلام قال فيه : ( إنما وضعت الزكاة اختيارا للأغنياء ، ومعونة للفقراء . ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ، ولاستغنى بما فرض الله له . وإن الناس ما افتقروا ، ولا احتاجوا ولا جاعوا ، ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق الله . . من ماله ) .
< / السؤال = 4712 > < / السؤال = 4711 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > وسألته : أفي كل ما تجب الزكاة ؟
قال مجيبا : تجب الزكاة فيما يأتي :
الأول : في النقدين الذهب والفضة بشروط .
الثاني : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب بشروط كذلك .
الثالث : في الإبل والبقر والجاموس والأغنام بقسميها المعز والضأن وبشروط هي الأخرى .
الرابع : [ في مال التجارة ] وبشروط كذلك .
< / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4792 > < السؤال = 4793 > < السؤال = 4794 > - وما الشروط : الواجب توفرها في النقدين الذهب والفضة تلك التي أشرت إليها في حديثك ؟

220

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست