responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > 3 - المعز والضأن والإبل والبقر والجاموس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط يجب توافرها فيها حتى تجب فيها الزكاة < / فهرس الموضوعات > وتجب فيها الزكاة إذا بلغت كمية كل منها بعد يباسها ثلاثمائة صاع وهذا يقارب - فيما قيل - ( 847 كغم ) تقريبا ، ومقدار الزكاة الواجب فيها كما يلي :
أ - إذا سقيت بماء المطر أو بماء النهر أو ما شابههما بحيث لا يحتاج سقي الزرع إلى مجهود تكون زكاتها حينئذ ( 10 % ) .
ب - إذا سقيت باليد أو بالآلة كالمضخات أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذ ( 5 % ) .
ج‌ - إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو بالآلة أخرى تكون زكاتها حينئذ ( 5 / 7 % ) ، إلا إذا كان أحد السقيين قليلا جدا بحيث لا يعتد به فينسب إلى السقي الغالب .
- وإذا قلت كمية المحصول عن ثلاثمائة صاع بعد يباسه ؟
- إذا قلت عن الحد المقرر للزكاة فلا زكاة فيها .
- وهل هناك شرط آخر ؟
- نعم . . أن يكون المحصول مملوكا للمكلف حين تعلق الزكاة به ، فلو تملكه بعد ذلك الحين لم يجب عليه أداء زكاته .
- ومتى تتعلق الزكاة بالمحاصيل الأربعة ؟
- تتعلق بها حينما يصدق اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب عليها .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4825 > < / السؤال = 4824 > < / السؤال = 4813 > < / السؤال = 4812 > < / السؤال = 4811 > < / السؤال = 4810 > < السؤال = 4761 > < السؤال = 4764 > < السؤال = 4765 > < السؤال = 4770 > ( الثالث ) مما تجب فيه الزكاة : المعز والضأن ، والإبل ، والبقر والجاموس .
ويشترط في وجوب زكاتها أمور :
1 - بلوغ عددها النصاب ، وهو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها

222

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست