مجنونا أو طفلا مميزا ، والعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ، وإن كان الأحوط ستره أيضا واما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . مسألة 2 - لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى . مسألة 3 - المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس . مسألة 4 - لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة [1] ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس . مسألة 5 - لا يجب ستر الفخذين ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق . مسألة 6 - لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . مسألة 7 - لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . مسألة 8 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . مسألة 9 - لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره [2] على عورة الغير
[1] في حرمة النظر إلى عورة المحللة سيما قبل وطأ المحلل له إياها ، والمعتدة بالعدة البائنة تأمل - وإن كان الأحوط الترك . [2] إذا علم بوقوع نظره بغير اختياره - والا فلا وجه لحرمة الوقوف ولو تخييرا .