responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95


مسألة 17 - الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو ، فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض .
مسألة 18 - إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضي [1] والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم .
مسألة 19 - إذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما .
مسألة 20 - يحرم إجارة نفسه [2] لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضا حرام كما مر .
مسألة 21 - يجب على صاحبهما كسرهما ، وأما غيره فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وان توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وان احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له .
مسألة 22 - إذا شك في آنية [3] أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
فصل في أحكام التخلي مسألة 1 - يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ، ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان



[1] الا إذا اضطر بالنسبة اليهما - بمعنى الاكراه عليهما .
[2] تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها .
[3] ولم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي .

95

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست