responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 97


بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر .
مسألة 10 - لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر .
مسألة 11 - لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو انسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه ، وان علم أنها من انسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر [1] وان شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من اثباته ، ولو رأى عضوا من بدن انسان لا يدرى أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ، وإن كان الأحوط الترك .
مسألة 12 - لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكن منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه ، لأنه عورة على كل حال [2] .
مسألة 13 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك ، والا فلا بأس .
مسألة 14 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وان أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط [3] وان لم يكن مقاديم بدنه اليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحارى ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ،



[1] وإن كان الأظهر جوازه .
[2] الأظهر عدم جواز النظر إلى كل من قبليه للمحارم للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة - واما الأجنبي فلا يجوز له النظر إلى ما يماثل عورته للعلم التفصيلي بحرمة النظر اليه ، اما لكونه عورة أو لكونه جزء من بدن الأجنبي ، واما الطرف الآخر المخالف لعورته فيجوز له النظر اليه .
[3] الأظهر التفصيل بين الاستقبال والاستدبار فلا يجوز في الأول ويجوز في الثاني .

97

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست