responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93


التفريغ ، فان الظاهر حرمة الأكل والشرب [1] لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد [2] حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما [3] فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ، وان صدق أن فعل الافطار حرام وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبى .
مسألة 11 - ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري ، وأعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان ، كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا [4] ويعد هذا منه استعمالا لهما .
مسألة 12 - إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام [5] لا بأس به ، ولا يحرم الشرب أو الاكل بعد هذا .
مسألة 13 - إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الآنيتين فان أمكن تفريغه [6] في ظرف آخر وجب ، والا سقط وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمم وان توضأ أو اغتسل منهما بطل ، سواء أخذ الماء منهما بيده [7] أو صب على محل



[1] ولكن لا يصدق الاكل أو الشرب من اناء الذهب والفضة في المورد الأخير - نعم وضع الطعام فيهما والتفريغ - محرمان .
[2] بل في غاية البعد - نعم - استعمال السماور حرام .
[3] لا أتصور معنى لحرمة المأكول والمشروب ، سوى حرمة الأكل والشرب - نعم - الاكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام .
[4] بل هو بعيد .
[5] مجرد هذا القصد لا يجدي في الجواز - نعم - إذا كان بقائه فيها ضررا عليه جاز
[6] لا وجه لوجوب التفريغ ، الا في مورد لا يكون حراما في نفسه .
[7] الا إذا اخذ الماء بمقدار يكفي للوضوء مرة واحدة .

93

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست