responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92


مسألة 5 - لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا .
مسألة 6 - لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
مسألة 7 - يحرم ما كان ممتزجا منهما ، وان لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة .
مسألة 8 - لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوفا ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
مسألة 9 - الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي ، دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وان كانت ظروفا ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ، نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا ، وبالجملة فالمناط صدق الآنية ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
مسألة 10 - لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الاناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس

92

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست