وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلى فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب . فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول - العلم الوجداني . الثاني - شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وان لم يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف ، وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا : الثالث - اخبار ذي اليد وان لم يكن عادلا . الرابع - غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس - اخبار الوكيل في التطهير بطهارته . السادس - غسل مسلم له بعنوان التطهير وان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة . السابع - اخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل [1] . مسألة 1 - إذا تعارض البينتان ، أو اخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [2] ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة . مسألة 2 - إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت . مسألة 3 - إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ،
[1] تقدم انه لا اشكال فيه . [2] الأظهر التخيير في العمل بأيهما شاء .