responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89


وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلى فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول - العلم الوجداني . الثاني - شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وان لم يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف ، وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا : الثالث - اخبار ذي اليد وان لم يكن عادلا .
الرابع - غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس - اخبار الوكيل في التطهير بطهارته . السادس - غسل مسلم له بعنوان التطهير وان لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة .
السابع - اخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنه مشكل [1] .
مسألة 1 - إذا تعارض البينتان ، أو اخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا [2] ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة .
مسألة 2 - إذا علم بنجاسة شيئين ، فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
مسألة 3 - إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة ، في أنه هل أزال العين أم لا ،



[1] تقدم انه لا اشكال فيه .
[2] الأظهر التخيير في العمل بأيهما شاء .

89

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست