مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه ، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر الحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة انما هي في الظاهر ، والا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة ، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة والا فهي في الحقيقة من طرق اثبات التطهير . مسألة 1 - ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي ، كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار ، ولا دبغ جلد الميتة وان قال بكل قائل . مسألة 2 - يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة [1] وان لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ . مسألة 3 - ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وان كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . مسألة 4 - ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ، قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية . مسألة 5 - يستحب غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني