responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90


أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ، يبني على الطهارة [1] الا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارية ، بنى على أنها طارية .
مسألة 4 - إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط [2] .
مسألة 5 - الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
فصل في حكم الأواني مسألة 1 - لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة ، من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الأحوط عدم استعمالها [3] في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فان الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ، وإن كان أحوط [4] وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا ، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار ، بل مطلقا [5] نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب .
مسألة 1 - أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم



[1] ما لم يحرز غفلته حين الغسل ، والا فيحكم بالنجاسة .
[2] بل الأقوى .
[3] وإن كان الأظهر جواز استعمالها والانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة .
[4] والأقوى الجواز .
[5] مع الارتماس والا فالأظهر الصحة في صورة عدم الانحصار وكون الوضوء بالاغتراف .

90

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست