منه في الجوف . الرابع عشر - نزح المقادير المنصوصة ، لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . الخامس عشر - تيميم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه على الأقوى . السادس عشر - الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة ، والا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا . السابع عشر - زوال التغيير [1] في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضا مسامحة ، والا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة . الثامن عشر - غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة : [2] الأول - أن يكون عالما بملاقات المذكورات للنجس الفلاني . الثاني - علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث - استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة . الرابع - علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . الخامس - أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا والا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملا وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ، والأحوط ذلك [3] نعم لو رأينا أن وليه
[1] تقدم الكلام فيه في مبحث المياه . [2] الأظهر عدم اعتبار شئ منها سوى احتمال التطهير . [3] الأظهر عدم اعتبار البلوغ .