شئ من الدم ، فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني ، فان الريق طاهر والنجس هو الدم فقط فان أدخل أصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وان لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس ، والا فلا ينجس أصلا ، الا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم . مسألة 1 - إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر [1] يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس . مسألة 2 - مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق . الحادي عشر - استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الانسان والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط [2] مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوما ، وفي البقر إلى ثلاثين [3] وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . الثاني عشر - حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي . الثالث عشر - خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي
[1] المشكوك فيه إن كان له حالة سابقة يبني عليها ، والا فيبني على عدم كونه من الباطن فلا اثر للوجهين المذكورين . [2] بل الأقوى ذلك . [3] بل إلى عشرين .