كما مر . الثاني - تبعية ولد الكافر له في الاسلام [1] أبا كان أو جدا أو أما أو جدة . الثالث - تبعية الأسير للمسلم الذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جده . الرابع - تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا . الخامس - آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس - تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية . السابع - تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . الثامن - يد الغاسل وآلات [2] الغسل في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . التاسع - تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ) فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا . العاشر - من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا قلنا : ان البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا ، وانما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان وعلى هذا فلا وجه لعدة من المطهرات وهذا الوجه قريب جدا [3] ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه
[1] ان لم يكن مميزا - وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي آسره . [2] إذا غسلت بتبع الثوب ، والا فلا وجه للحكم بالطهارة . [3] الأظهر التنجس بالملاقاة - نعم إذا لاقت عين النجس غير الظاهرة مع الباطن لا يحكم بنجاسته لعدم نجاسة الأعيان النجسة ما لم تظهر .