responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 84


مسألة 1 - إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته الا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده [1] بحيث اسند اليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق .
الثامن - الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر ، ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها اشكال وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا [2] .
مسألة 1 - لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا [3] أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله ان أمكن ، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [4] ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة على الأقوى .
مسألة 2 - يكفي في الحكم باسلام الكافر اظهاره الشهادتين وان لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم [5] بالمخالفة .
مسألة 3 - الأقوى قبول اسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة .
مسألة 4 - لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وان وجب قتله على غيره .
التاسع - التبعية وهي في موارد : أحدها - تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه



[1] بل الا إذا علم أنه لم ينتقل إلى جوفه حيا ، أو شك في ذلك .
[2] بل وما كان على بدنه فعلا .
[3] الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا .
[4] بل وما اكتسبه بعد الارتداد ولو قبل التوبة .
[5] بل معه أيضا ، ما لم يجحد ولم ينكر بلسانه .

84

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست