أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما أن في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين اما بالوزن ، أو بالكيل [1] أو بالمساحة ويثبت بالعلم ، وبالبينة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد اشكال [2] الا أن يكون في يده ، ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين . مسألة 1 - بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وان لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى اجراء حكم التبعية لكن لا يخلو عن اشكال [3] من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية ، المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كل محل ، كالثوب والبدن ونحوهما . مسألة 2 - إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما ونجسا [4] على القول بالنجاسة . مسألة 3 - إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل طهارته [5] وان ذهب ثلثا المجموع ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار
[1] الأقوى ان العبرة بالكيل خاصة . [2] تقدم ان الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقا . [3] قوى على القول بالنجاسة . [4] الأظهر ان العنب إذا غلى ، لا يصير حراما ، ولا نجسا . [5] الأظهر الطهارة فيها وفي الصورتين الأخيرتين .