responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


مسألة 5 - الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجسات به ، وتطهر بها .
مسألة 6 - إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا ، وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته [1] لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا ، لأنها هي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بساير النجاسات ، فان الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا .
مسألة 7 - تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك ، عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته ، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءا ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنه ان صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وان لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى ، يكون طاهرا وحلالا ، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع ، وكل مسكر نجس مسألة 8 - إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة .
السادس - ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته [2] وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس



[1] بل بعيدة .
[2] تقدم ان المختار عدم نجاسته إذا غلى بالنار ، ونجاسته إذا غلى بنفسه - ومطهره في صورة النجاسة هو الانقلاب خلا ، لا ذهاب الثلثين - فذهاب الثلثين ليس من المطهرات ولو في مورد ، وانما يؤثر في الحلية .

81

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست