أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الاخر إذا جف به وإن كان لا يخلو عن اشكال ، واما إذا أشرقت على جانبه الاخر أيضا فلا اشكال . الرابع الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى فإنها تطهر النجس ، بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا ، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا والطعام النجس جزء من الحيوان ، واما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا ، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل [1] وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة [2] . الخامس الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كالقاء شئ من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب . مسألة 1 - العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا . مسألة 2 - إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته [3] . مسألة 3 - بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ، فلا باس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف . مسألة 4 - إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه لم يطهر وتنجس الخل الا إذا علم انقلابها خلا [4] بمجرد الوقوع فيه .
[1] الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه وفيما بعده . [2] بل يحكم بها . [3] على الأحوط . [4] الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضا .