responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80


أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الاخر إذا جف به وإن كان لا يخلو عن اشكال ، واما إذا أشرقت على جانبه الاخر أيضا فلا اشكال .
الرابع الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى فإنها تطهر النجس ، بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا ، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا والطعام النجس جزء من الحيوان ، واما تبدل الأوصاف وتفرق الاجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا والحليب إذا صار جبنا ، وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل [1] وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة [2] .
الخامس الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كالقاء شئ من الخل أو الملح فيه سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية اليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب .
مسألة 1 - العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ، وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا .
مسألة 2 - إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقى على حرمته [3] .
مسألة 3 - بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ، فلا باس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف .
مسألة 4 - إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلك فيه لم يطهر وتنجس الخل الا إذا علم انقلابها خلا [4] بمجرد الوقوع فيه .



[1] الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه وفيما بعده .
[2] بل يحكم بها .
[3] على الأحوط .
[4] الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضا .

80

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست