مسألة 1 - كما تطهر ظاهر الأرض ، كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ، أو لم يكن متصلا بالظاهر بان يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر ، أو لم يجف ، أو جف بغير الاشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كان يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور . مسألة 2 - إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها . مسألة 3 - الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل [1] مسألة 4 - الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها ، وان اخذت منها لحقت بالمنقولات ، وان أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك . مسألة 5 - يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . مسألة 6 - إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه [2] على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض . مسألة 7 - الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه ، طرفه الاخر [3] واما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وان جفت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر الا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا ، واما الجدار المتنجس إذا
[1] الأظهر الالحاق . [2] الأظهر عدم الحكم بالطهارة . [3] إذا كان المجموع نجسا - وإذا كان خصوص ذلك الطرف نجسا يشكل الحكم بالطهارة - وكذلك في الجدار المتنجس .