مسألة 6 - إذا كان في الظلمة ولا يدري ان ما تحت قدمه ارض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا [1] . مسألة 7 - إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ، واما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال [2] لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة . الثالث - من المطهرات الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار ، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وان بلغ أوان قطعها ، بل وان صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تطهر من المنقولات [3] الا الحصر والبواري فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى ، والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول وفي الكاري ونحوه اشكال [4] وكذا مثل الچلابية والقفة ، ويشترط في تطهيرها ان يكون في المذكورات رطوبة مسرية وان تجففها بالاشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها دون اشراقها ولو باشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجف ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس واشراقها لا يضر ، وفي كفاية اشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض اشكال .
[1] لا اشكال في عدم المطهرية . [2] لا اشكال في العدم . [3] الأظهر طهارة ما علم من نبات الأرض أيضا بها . [4] لا اشكال في عدم الكفاية .