responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 77


نعل الدابة وكعب عصاء الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف وفي الجورب اشكال [1] الا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وان بقي اثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في الاستنجاء بالأحجار ، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الاجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها [2] أيضا .
مسألة 1 - إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال وان قيل بطهارته بالتبع .
مسألة 2 - في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال [3] واما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر والا فلا ، فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الأرض فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
مسألة 3 - الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن اشكال .
مسألة 4 - إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة الا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [4] وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب .
مسألة 5 - إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها ، واما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي [5] وان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .



[1] الأظهر الحاقه بالنعل والقدم .
[2] بل الأظهر تلك .
[3] الأظهر طهارته في المقدار الذي تصل اليه العذرة غالبا إذا سيخت الرجل في العذرة .
[4] قد مر ان الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض .
[5] الظاهر عدم الكفاية .

77

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست