قبل الاستعمال في التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات [1] كما مر . الثاني من المطهرات الأرض وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت ، والأحوط الاقتصار [2] على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي اشكال [3] وكذا في مسح التراب عليه [4] ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة ، نعم يشكل كفاية المطلي بالقير [5] أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا اشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات الا ان يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط ، ويشترط طهارة الأرض [6] وجفافها ، نعم الرطوبة الغير المسرية [7] غير مضرة ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي الحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي [8] وإن كان لا يخلو عن اشكال كما أن الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليها أيضا مشكل [9] وكذا
[1] قد مر حكم غسل الأواني . [2] بل الأظهر ذلك . [3] الأظهر كفاية مجرد المماسة . [4] الأظهر في ذلك العدم . [5] لا اشكال في عدم الكفاية . [6] الأظهر عدم اعتبارها . [7] غير المانعة عن صدق اليبوسة والجفاف . [8] بل ضعيف . [9] لا اشكال في عدم الالحاق - وكذا في ما ذكر فيما بعده .