responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63


معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، اما الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو ، عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
مسألة 2 - إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف .
مسألة 3 - يعفى عن دم البواسير [1] خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
مسألة 4 - لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح .
مسألة 5 - يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة .
مسألة 6 - إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه [2] مسألة 7 - إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد ، فلو برء بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرء الجميع ، وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرء الجميع .
الثاني مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة [3] أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة [4] وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر



[1] فيه تأمل والأحوط عدم العفو عنه مع عدم المشقة .
[2] بل الأظهر .
[3] على الأحوط في الآخرين .
[4] بل هو الأقوى .

63

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست