من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الاتمام والإعادة . مسألة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها [1] بعد التمكن من الطاهر . مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وان كانت أحوط . فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور : الأول دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر ان يكون مما فيه مشقة نوعية [2] فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ازالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر ان يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها [3] ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شده [4] إذا كان في موضع يتعارف شده ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف [5] في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . مسألة 1 - كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج
[1] إن كان ذلك بعد الوقت ، والا فالأظهر الإعادة . [2] الأظهر عدم اعتبار شئ زايد على ما تقتضيه الجرحة أو القرحة ، ولعله تكون المشقة النوعية في التطهير أو الإزالة في كل جرحة وقرحة يعتد بها . [3] مع فرض صدق الجرحة لا وجه لذلك . [4] الأظهر عدم وجوبه . [5] بل وإن كان أزيد .