الدرهم فالأحوط [1] عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل [2] وهو الأخير . مسألة 1 - إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الاخر فدم واحد [3] والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ، وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم اخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وان لم يكن طبقتين . مسألة 2 - الدم الأقل إذا وصل اليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو ، وان لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بان لم يتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال والأحوط عدم العفو [4] . مسألة 3 - إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، واما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو [5] الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته . مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . مسألة 5 - الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه [6] . مسألة 6 - الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
[1] بل الأقوى . [2] لا يترك . [3] إذا كان الثوب رقيا - واما إذا كان صفيقا فالأظهر انه اثنان . [4] بل الأظهر . [5] الأظهر العفو الا إذا كان مسبوقا بمقدار الدرهم . [6] فيه اشكال - والأحوط الاجتناب عنه .