responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 64


الدرهم فالأحوط [1] عدم العفو ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل [2] وهو الأخير .
مسألة 1 - إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الاخر فدم واحد [3] والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ، وان كانتا من قبيل الظهارة والبطانة كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم اخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وان لم يكن طبقتين .
مسألة 2 - الدم الأقل إذا وصل اليه الرطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا اشكال في عدم العفو ، وان لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بان لم يتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال والأحوط عدم العفو [4] .
مسألة 3 - إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، واما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو [5] الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته .
مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
مسألة 5 - الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه [6] .
مسألة 6 - الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .



[1] بل الأقوى .
[2] لا يترك .
[3] إذا كان الثوب رقيا - واما إذا كان صفيقا فالأظهر انه اثنان .
[4] بل الأظهر .
[5] الأظهر العفو الا إذا كان مسبوقا بمقدار الدرهم .
[6] فيه اشكال - والأحوط الاجتناب عنه .

64

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست