responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 614


الثالثة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة ، لكن من حيث إنه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة .
الرابعة - أن يكون عازما على العود من حيث إنه محل إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود اليه ثم انشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة ما لم ينشأ سفرا ، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصا في الاياب ومحل الإقامة .
الخامسة - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
السادسة - أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضا وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة - أن يكون مترددا في العود وعدمه [1] أو ذاهلا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة إذا عاد اليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشأ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة [2] وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مر [3] أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب



[1] إن كان تردده فيه أو غفلته عنه ترددا في السفر الموجب للقصر اي غير المنقطع بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته ، أو غفلته عنه ، فالظاهر أن حكمه التمام ، والا فالقصر .
[2] والاتيان بصلاة رباعية تامة .
[3] وقد عرفت اعتبار قصد عدم الخروج عن حد الترخص .

614

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست