نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده . مسألة 20 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها ، في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر مسألة 21 - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال . مسألة 22 - إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحققت باتيان رباعية تامة كذلك ، فما دام لم ينشأ سفرا جديدا يبقى على التمام . مسألة 23 - كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك ، من أحكام الحاضر . مسألة 24 - إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا [1] وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة فللمسألة صور : الأولى - أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستيناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة . الثانية - أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة ، وحكمه وجوب القصر [2] إذا كان ما بقي من محل إقامته إلى مقصده مسافة ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة ، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من كفاية التلفيق [3] ولو كان الذهاب أقل من أربعة .
[1] مع الاتيان بصلاة رباعية تامة . [2] في الاياب ومحل الإقامة ، واما في الذهاب والمقصد فالأظهر ان حكمه التمام . [3] بل وعلى القول بعدم كفايته أيضا إذ لا تلفيق هنا حقيقة بل هو سير ممتد غير مستقيم