الآخر ، وأما مع العلم بعدم تحققه [1] فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر ، اما يجمع بين القصر والتمام ، واما يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ، وإن كان الأحوط [2] تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول إلى الحد . مسألة 58 - المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت [3] لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات ، بل ولاخفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها واشكالها وان لم يخف أشباحها . مسألة 59 - إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي ، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض فإنها ترد اليه ، لكن الأحوط خفاؤها مطلقا ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فان الأحوط خفاؤها مطلقا . مسألة 60 - إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران . مسألة 61 - الظاهر في خفاء الاذان كفاية عدم تميز فصوله [4] وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه
[1] الظاهر أنه لا اختلاف بين الامارتين بل هما متطابقتان دائما وانما جعلتا معا تسهيلا للمكلف . [2] لا يترك هذا الاحتياط في خصوص محل الإقامة . [3] تقدم الكلام فيه . [4] الميزان سماعه بحيث يمتاز الصوت الأذاني عن غيره فلا يعتبر تمييز فصوله فضلا عن حروفه ولا يكفي سماع صوت ما بحيث لا يمتاز اذانيته .