responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 599


خلافه كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم ، فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماما أو لا ، ولو لم يصل وصارت قضاءا فهل يقضيها قصرا أو تماما ؟ وجهان والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد ان قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان ، والأحوط الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط وهو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة أو حرمة .
مسألة 37 - إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر اليه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد من سفر المعصية [1] بخلاف ما إذا لم يستلزم .
مسألة 38 - السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
مسألة 39 - إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام ، الا إذا كان بقصد التوصل [2] إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع مسألة 40 - إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة ، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام ، وان لم يكن لذلك وانما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجا عن الجادة يتم وما دام عليها يقصر [3] كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة وفي أثنائه يخرج



[1] إذا كان من قصده من الأول ان يقطع مقدارا من المسافة الذي تكون الغاية المحرمة في أثنائه الأظهر تعين القصر ، والا فيلحق كل قطعة منه حكمها فيتم في الأولى ، ويقصر في الثانية إذا كانت مسافة .
[2] بل يجب القصر وإن كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب .
[3] إذا كان الباقي بعد المحرم وحده أو بضميمة ما قبله مسافة كما تقدم .

599

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست