responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 600


عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل [1] لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا والأحوط الجمع في الصورتين .
مسألة 41 - إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود [2] عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود .
مسألة 42 - إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك [3] المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة .
مسألة 43 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب اتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان ، [4] والأحوط الاتمام والقضاء ، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه ، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط امساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان .
مسألة 44 - يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر .



[1] بل يعتبر قطع المسافة والا فيتم .
[2] بل الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب .
[3] بل القصر الا إذا كان ذلك الغرض الأول تبعا فان الأحوط حينئذ الجمع من غير فرق بين كون الباقي مسافة وعدمه .
[4] أظهرهما لزوم الاتمام بلا حاجة إلى القضاء نعم هو أحوط .

600

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست