عن الجادة ويقطع المسافة أو أقل [1] لغرض آخر صحيح يقصر ما دام خارجا والأحوط الجمع في الصورتين . مسألة 41 - إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ، وأما بعده فحاله حال العود [2] عن سفر المعصية في أنه لو تاب يقصر ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا ، والأحوط الجمع هنا وان قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل أن يشرع في العود . مسألة 42 - إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك [3] المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة . مسألة 43 - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب اتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلا وجهان ، [4] والأحوط الاتمام والقضاء ، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه ، والأحوط قضاؤه أيضا ، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط امساك بقية النهار تأدبا إن كان من شهر رمضان . مسألة 44 - يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر .
[1] بل يعتبر قطع المسافة والا فيتم . [2] بل الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود سواء تاب أم لم يتب . [3] بل القصر الا إذا كان ذلك الغرض الأول تبعا فان الأحوط حينئذ الجمع من غير فرق بين كون الباقي مسافة وعدمه . [4] أظهرهما لزوم الاتمام بلا حاجة إلى القضاء نعم هو أحوط .