responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 597


مظلمة أو نحوها من الاغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر ، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا وكانت تبعيته إعانة للجائر في جوره [1] وجب عليه التمام ، وإن كان سفر الجائر طاعة فان التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر .
مسألة 30 - التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لامره فان عد سفره إعانة للظالم في ظلمه كان حراما ، ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا والأحوط الجمع ، وأما إذا لم يعد إعانة [2] على الظلم فالواجب عليه القصر .
مسألة 31 - إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل ، وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع [3] وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ، ولا فرق بين صيد البر والبحر ، كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح .
مسألة 32 - الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام [4] عليه لكون العود جزءا من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ .
مسألة 33 - إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا ، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه ووجب عليه الاتمام وإن كان قد قطع مسافات ، ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب اعادتها ، وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان الباقي مسافة فلا اشكال في القصر وان كانت ملفقة من الذهاب والاياب ، بل وان لم يكن الذهاب أربعة على



[1] أو زيادة شوكته أو كانت موجبة لصيرورته من أعوانه .
[2] ولم يكن محرما بجهة أخرى .
[3] لا يترك .
[4] إذا عد الرجوع جزءا من سفره عرفا لا ملحوظا مستقلا .

597

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست