responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 596


مقدارا من المسافة ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الامرين فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا اشكال [1] خصوصا في صورة التخلل فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث .
الخامس - من الشروط ان لا يكون السفر حراما والا لم يقصر ، سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف ، واباق العبد ، وسفر الزوجة [2] بدون اذن الزوج في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه ، وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لاخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام ، بل يجب معه القصر والافطار .
مسألة 27 - إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وامكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا ؟
الأقوى التفصيل [3] بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ففي الأول يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني .
مسألة 28 - إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر [4] وإن كان الأحوط الجمع .
مسألة 29 - التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك أو كان قصده دفع



[1] الأظهر هو الضم في الصورتين كما مر لا سيما في صورة عدم التخلل .
[2] في اطلاقه تأمل ، وكذا في سفر الولد .
[3] بل الأظهر القصر في الصورتين .
[4] بل الأقوى فيه التمام .

596

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست