responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 589


كما مر . ( ومنها ) : عدم وجوب السورة فيها [1] الا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة . ( ومنها ) : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ( ومنها ) : جواز قراءة أزيد من سورة من غير اشكال . ( ومنها ) : جواز قراءة العزائم فيها . ( ومنها ) : جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا . ( ومنها ) : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا .
( ومنها ) : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر . ( ومنها ) : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط . ( ومنها ) : لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة أو سطحها . ( ومنها ) : أنه لا يشرع فيها الجماعة الا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير . ( ومنها ) : جواز قطعها اختيارا . ( ومنها ) : أن اتيانها في البيت أفضل من اتيانها في المسجد ، الا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في اطلاقه اشكال .
67 - فصل في صلاة المسافر لا اشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأما شروط القصر فأمور :
الأول - المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو ايابا أو ملفقة من الذهاب والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد بل مطلقا على الأقوى [2] وإن كان الذهاب فرسخا والاياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ، والأقوى عدم اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد أو ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء



[1] كون هذا وتاليه من مختصات النافلة مبني على الاحتياط . وقد مر ان الأظهر جواز الاكتفاء ببعض السورة في الفريضة .
[2] الأظهر اعتبار كون كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ أو أزيد ، فلا يقصر إذا كان أحدهما أقل منها وإن كان المجموع ثمانية فراسخ .

589

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست