66 - فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز اتيانها جالسا اختيارا ، وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة ، لكن اتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها ، وفي جواز اتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار اشكال [1] . مسألة 1 - يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، بل يجوز اتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما . مسألة 2 - يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا . مسألة 3 - إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة . مسألة 4 - لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب . مسألة 5 - إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره [2] وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن اشكال . مسألة 6 - النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ، والا النقيصة الا في صلاة الاعرابي ، والوتر . مسألة 7 - تختص النوافل بأحكام : ( منها ) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا
[1] لا يبعد القول بالجواز . [2] إذا نذر الطبيعة المتقيدة ، واما لو نذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة اتيانها فالظاهر عدم انعقاده إذ متعلق النذر على الثاني ليس براجح بخلافه على الأول .