بل إذا كان من قصده الذهاب والاياب ولو بعد تسعة أيام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفقة كالممتدة في ايجاب القصر الا إذا كان قاصدا للإقامة عشرة أيام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الاخر ، فكما أنه إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولو كان من قصده الذهاب والاياب ولكن كان مترددا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام وعدمها لم يقصر ، كما أن الامر في الامتدادية أيضا كذلك . مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعا ، كل إصبع عرض سبع شعيرات ، كل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون . مسألة 2 - لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية ، نعم لا يضر اختلاف الأذرع المتوسطة [1] في الجملة كما هو الحال في جميع التحديدات الشرعية . مسألة 3 - لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا بقي على التمام على الأقوى بل وكذا لو ظن كونها مسافة . مسألة 4 - تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبينة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد اشكال [2] فلا يترك الاحتياط بالجمع مسألة 5 - الأقوى عند الشك وجوب الاختيار [3] أو السؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد للعلم الا إذا كان مستلزما للحرج . مسألة 6 - إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع .
[1] هذا ينافي ما تقدم منه من الضبط بالشعرة . [2] لا اشكال في ثبوتها به . [3] بل الأقوى عدم الوجوب نعم هو أحوط .