responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 579


عندهما ولا الاصغاء اليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها ، وفي خطبة الأضحى ما يتعلق بالأضحية .
مسألة 1 - لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة ، بل يجزي كل سورة ، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس ، وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأولى سورة سبح اسم ، وفي الثانية سورة الشمس .
مسألة 2 - يستحب فيها أمور : أحدها - الجهر بالقراءة للامام والمنفرد . الثاني - رفع اليدين حال التكبيرات . الثالث - الاصحار بها الا في مكة فإنه يستحب الاتيان بها في مسجد الحرام . الرابع - أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه .
الخامس - أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة والوقار . السادس - الغسل قبلها .
السابع - أن يكون لابسا عمامة بيضاء . الثامن - أن يشمر ثوبه إلى ساقه . التاسع - أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها . العاشر - التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر [1] أولها المغرب من ليلة العيد ، ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى ان لم يكن بمنى ، أولها ظهر يوم العيد ، وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ) وفي الأضحى يزيد على ذلك : الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا .
مسألة 3 - يكره فيها أمور : الأول - الخروج مع السلاح الا في حال الخوف .
الثاني - النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال الا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة . الثالث - أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين . الرابع - أن يصلي تحت السقف



[1] بل عقيب ست صلوات أولها المغرب من ليلة العيد وسادسها صلاة العصر من ذلك اليوم .

579

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست