مسألة 4 - الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة الا العجايز . مسألة 5 - لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في ساير الصلوات . مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1 ) ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته . مسألة 7 - إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقية بعد ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : سبحان الله والحمد لله ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد ، وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاء ، وان لم يمهله أيضا ان يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ان يجوز لحوقه إذا ادركه وهو راكع ، لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة . مسألة 8 - لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت . مسألة 9 - إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط اتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ، وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية . مسألة 10 - ليس في هذه الصلاة اذان ولا إقامة ، نعم يستحب ان يقول المؤذن : ( الصلاة ) ثلاثا . مسألة 11 - إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة . 58 - فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : ( اللهم صل على