شرائط الجمعة ، وان كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت [1] ، ويستحب تأخيرها إلى أن ترفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الافطار واخراج الفطرة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كل منها ، ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى ، وهي تكبيرة الاحرام ، وخمس للقنوت ، وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت ، وواحدة للركوع والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في ساير الصلوات ، وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كل منها : ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد ، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد ، صلواتك عليه وعليهم ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون ) . ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة ، فإنهما قبلها ، ولا يجوز اتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة ، وان كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور
[1] لا يبعد القول باستحبابه لا سيما في زمان وجوبها خصوصا إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة .