responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 554


مسألة 7 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم الا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى احدى الفرقتين .
مسألة 8 - إذا كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين ، بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الامام إلى المتيقن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الامام لكن الأحوط اعادتهم الصلاة [1] إذا لم يحصل لهم الظن ، وان حصل للامام .
مسألة 9 - إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا ، فإن كان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك ، وان اختلف شكه مع شكهم ، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين والثلاث ، والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كل منهما على شاكلته ، وإن كان بينهما قدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما [2] إلى ذلك القدر المشترك ، لان كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها ، وإذا اختلف شك الامام مع المأمومين وكان المأمومون أيضا مختلفين في الشك ، لكن كان بين شك الامام وبعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثم رجوع البعض الاخر إلى الامام ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة ، الا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الاخر .
السابع - الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر [3] أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر ، الا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، والأفضل البناء



[1] لا بأس بتركه .
[2] بل هو الأظهر .
[3] في خصوص صلاة الوتر البطلان بالشك ، لو لم يكن أقوى ، لا ريب في أنه أحوط .

554

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست