responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 555


على الأقل مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة [1] كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، واما الشك في افعال النافلة فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته [2] فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها تداركه وان دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسي ركنا أو غيره .
مسألة 10 - لا يجب قضاء السجدة المنسية [3] والتشهد المنسي في النافلة كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
مسألة 11 - إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت [4] واستحب اعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
مسألة 12 - إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم الا إذا كانت موقتة وخرج وقتها .
مسألة 13 - الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك [5] في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان .



[1] المدار على النفل والفرض الفعليين سواء كانا أصليين أم طاريين ، بشرط كونهما طاريين على الصلاة بعنوانها لا على عنوان متحد معها وجودا كالنافلة المنذورة حيث إنها واجبة لا بعنوان انها صلاة ، بل بما انها منذورة ، ومن حيث الصلاتية نافلة فلا يجوز الاقتداء فيها .
[2] اي غير العمدية .
[3] الأحوط القضاء برجاء المطلوبية ، وكذا في الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط باتيانه .
[4] على الأحوط .
[5] بل الظاهر أن حكمه حكم الظن في ركعات الفريضة .

555

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست