على الأقل مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة [1] كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل ، واما الشك في افعال النافلة فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته [2] فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلا من افعالها تداركه وان دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسي ركنا أو غيره . مسألة 10 - لا يجب قضاء السجدة المنسية [3] والتشهد المنسي في النافلة كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها . مسألة 11 - إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت [4] واستحب اعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض . مسألة 12 - إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم الا إذا كانت موقتة وخرج وقتها . مسألة 13 - الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك [5] في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان .
[1] المدار على النفل والفرض الفعليين سواء كانا أصليين أم طاريين ، بشرط كونهما طاريين على الصلاة بعنوانها لا على عنوان متحد معها وجودا كالنافلة المنذورة حيث إنها واجبة لا بعنوان انها صلاة ، بل بما انها منذورة ، ومن حيث الصلاتية نافلة فلا يجوز الاقتداء فيها . [2] اي غير العمدية . [3] الأحوط القضاء برجاء المطلوبية ، وكذا في الاتيان بسجود السهو ولا يترك الاحتياط باتيانه . [4] على الأحوط . [5] بل الظاهر أن حكمه حكم الظن في ركعات الفريضة .