ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس . مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها . مسألة 3 - إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ، وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو . مسألة 4 - لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، والا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ، ما لم يكن إلى حد الوسواس . مسألة 5 - إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد . مسألة 6 - لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط فيمن كثر شكه . الخامس - الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل ، باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر ، أو بشك آخر . السادس - شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الافعال حتى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا [1] أو متعددا والظان منهما [2] أيضا يرجع إلى المتيقن والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن .
[1] ولكن بشرط احراز ذلك من فعله أو قوله . [2] الأظهر ان الظان منهما لا يرجع إلى المتيقن ، والشاك يرجع إلى الظان .