السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط ، لأنه بعد في الأثناء ، حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط ، لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام . الرابع - شك كثير الشك وان لم يصل إلى حد الوسواس ، سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله الا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا ، وان شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع وان شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة ، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين ، وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به ، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ، ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره ، فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ، ولا يتعدى إلى غيره . مسألة 1 - المرجع في كثرة الشك العرف [1] ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات ، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو
[1] الضابط في صدقها كون المصلي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات الا ويشك في واحدة منها .