responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


مسألة 10 - لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه .
مسألة 11 - لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل .
مسألة 12 - لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا ، فالأحوط اتيانه [1] .
مسألة 13 - إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وان تجاوز لم يلتفت .
مسألة 14 - إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل ، الا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأما ان علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة [2] كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة [3] وإن كان أحوط .
56 - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع : الأول - الشك بعد تجاوز المحل وقد مر تفصيله .
الثاني - الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الافعال أو الركعات أو في أصل الاتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا .
الثالث - الشك بعد السلام الواجب وهو احدى الصيغتين الأخيرتين ، سواء كان في الشرائط أو الافعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس بطلت ، لأنها اما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد



[1] لو لم يكن اظهر .
[2] على الأحوط .
[3] بل هو بعيد .

551

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست