اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أخرى ، ويقول ما ذكر ، ويتشهد ويسلم [1] ويكفي في تسليمه السلام عليكم ، واما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف ، وهو قوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله ، اشهد ان محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) والأحوط الاقتصار [2] على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين ، لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا ولا يجب التكبير [3] للسجود ، وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلا عما يجب في خصوص [4] السجود من الطمأنينة ، ووضع سائر المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر . مسألة 8 - لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط اتيانه كما مر [5] . مسألة 9 - لو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وان طالت المدة ، نعم لا يبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركه [6] خارج الوقت أيضا .
[1] على الأحوط لزوما . [2] الأحوط - بل الأظهر - الاتيان بالتشهد المتعارف كما هو الحال في تشهد الصلاة [3] بل لا دليل على استحبابه أيضا فالمتعين على فرض الاتيان الاتيان به برجاء المطلوبية [4] بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع المساجد ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علو الجبهة عن الموضع بأزيد من لبنة . [5] قد مر انه لا بأس بتركه . [6] الأظهر ذلك .